- بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 1955م بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960م والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960م والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1962م في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2001م،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964م في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 36 لسنة 1964م في شأن تنظيم الوكالات التجارية،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964م في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968م بشأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969م بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/4/1979م وتعديلاته،
- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980م والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982م،
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1995م بشأن المناطق الحرة،
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1995م بالموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة،
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2003م بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- وعلى القانون رقم 46 لسنة 2006م في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة،
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2007م في شأن حماية المنافسة والقانون رقم (2) لسنة 2012م المعدل له،
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008م بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة، وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010م بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2011/2012–2013/2014)،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010م في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وعلى المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012م بشأن الشركات التجارية، والقانون رقم (97) لسنة 2013م المعدل له،
- وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013م في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة (1)
يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
- الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة.
- الهيئة: هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
- رئيس المجلس: الوزير المختص.
- المدير العام: مدير عام الهيئة.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري أيًّا كانت جنسيته.
- الترخيص: الترخيص الاستثماري الذي يتم إصداره طبقًا لأحكام هذا القانون.
- الكيان الاستثماري: هو مشروع أو نشاط اقتصادي يرخص فيه وفق أحكام هذا القانون بموجب ترخيص استثماري يمنحه الوجود القانوني في دولة الكويت.
- رأس المال: ما يوظف أو يستخدم مباشرة لأغراض الاستثمار المباشر في كيان استثماري يخضع لأحكام هذا القانون، ومن ذلك:
1- النقود والأوراق المالية والتجارية محلية أو أجنبية.
2- الآلات والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الأجهزة التكنولوجية.
3- المواد الأولية والمستلزمات السلعية اللازمة لبدء الإنتاج أو التشغيل الفعليين في الكيان الاستثماري.
4- الحقوق المعنوية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتراخيص والأسماء التجارية المسجلة والتصميمات الهندسية والتكنولوجية.
5- أرباح وعوائد رأس المال المستثمر إذا زيد بها رأس المال أو تم توظيفها أو استخدامها لأغراض الاستثمار المباشر في كيان استثماري يرخص فيه طبقًا لأحكام هذا القانون.
- الاستثمار المباشر: الاستثمار الذي يتم من خلال توظيف المستثمر، بمفرده أو بمشاركة مستثمر آخر، لرأس ماله بشكل مباشر في كيان استثماري داخل دولة الكويت ويرخص فيه طبقًا لأحكام هذا القانون.
- الطلب: الطلب المقدم من قبل المستثمر للحصول، بحسب الأحوال، على الترخيص أو المزايا أو اندماج كيانات استثمارية، وفق الأسس والقواعد الخاصة بكل حالة.
مادة (2)
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى "هيئة تشجيع الاستثمار المباشر"، وتلحق بالوزير المختص.
ويكون مقر الهيئة في دولة الكويت، ولها أن تنشئ مكاتب لها داخل البلاد وخارجها.
مادة (3)
تهدف الهيئة إلى جذب واستقطاب وتشجيع الاستثمار المباشر في البلاد بشقيه الأجنبي والمحلي، ويدخل في ذلك ما يلي:
1- تطوير وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتوفير سبل الدعم والتسهيلات المختلفة لتشجيع الاستثمار المباشر في البلاد.
2- تعميق الوعي لأهمية الاستثمار المباشر ولا سيما الأجنبي منه، والترويج للبيئة الاستثمارية الكويتية وفرص الاستثمار المباشر المتاحة فيها، وذلك بكافة الوسائل الدعائية والتعريفية والترويجية.
3- حث المستثمرين على نقل وتوطين واستعمال التكنولوجيا ووسائل الإنتاج والتشغيل وأساليب الإدارة والخبرات الفنية والتسويقية الحديثة والمتطورة.
والعمل على تشجيع الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر الكويتي والمستثمر الأجنبي.
وتمارس الهيئة عملها في ضوء السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية المعتمدة، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل الوطني في دولة الكويت، وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية ورفع إنتاجيتها ومهاراتها المهنية في استخدام أحدث التكنولوجيا وفقًا لأفضل المعايير العالمية المعتمدة بهذا الشأن.
مادة (4)
تختص الهيئة بكل ما يكفل تحقيق أهدافها ولها على الأخص ما يلي:
1- إجراء مسح لفرص الاستثمار المباشر الممكنة في البلاد والترويج لها، وبيان المزايا والإعفاءات والضمانات التي يتمتع بها المستثمرون، فضلاً عن إعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات اللازمة، وتوفير المعلومات والإيضاحات والإحصاءات المتاحة للمستثمرين.
2- تلقي طلبات المستثمرين ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3- إنشاء المناطق الاقتصادية واقتراح مواقعها في إطار المخطط الهيكلي العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4- تأسيس أو المساهمة في رأس مال شركات متخصصة لإنشاء أو إدارة حاضنات أعمال للمشروعات التي تحقق أهداف الهيئة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، ووفقًا للأسس والقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
5- التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة والمختصة من أجل تبسيط وتسهيل الإجراءات والخدمات اللازمة لتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية في دولة الكويت وزيادة مزاياها التنافسية ومتابعة الوضع التنافسي ومؤشرات الأداء في مجال الاستثمار في ضوء المعايير والتقارير الدولية، وذلك بما يكفل تشجيع الاستثمار المباشر داخل دولة الكويت.
6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والدورات وتقديم الخدمات والبرامج التدريبية التي تتفق مع أهدافها، والمشاركة في الفعاليات الداخلية والخارجية، وإعداد وطباعة ونشر كافة الموضوعات ذات الصلة بأعمالها ونشاطاتها.
7- التنسيق مع الجهات المعنية من أجل توفير التسهيلات التمويلية والائتمانية الممكنة لتشجيع الاستثمارات التي تحتاجها البلاد.
8- مراقبة ومتابعة أداء الاستثمارات المباشرة في البلاد والتعرف على أي معوقات قد تعترضها والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
9- تنفيذ ما يكلفها به مجلس الوزراء أو الوزير المختص من مهام وصلاحيات ذات الصلة بأهدافها أو من شأنها تشجيع الاستثمار المباشر في البلاد.
مادة (5)
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1) ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص بشئون الهيئة، يتولي مجلس الوزراء تعيينهم –بناء على اقتراح من الوزير المختص– ويحدد القرار من بينهم نائبًا للرئيس يتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه.
2) ثلاثة أعضاء ممثلين لوزارات وجهات حكومية ذات صلة بنشاط الهيئة، يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص، على أن لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها.
3) يحضر المدير العام اجتماعات المجلس دون أن يشارك في التصويت.
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.
ويقوم رئيس المجلس أو من يفوضه بالتوقيع نيابة عن الهيئة، وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
مادة (6)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه، ويكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ويكون للمجلس أمين سر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي الهيئة، يتولى الإعداد لاجتماعات المجلس وتدوين محاضرها ومتابعة القرارات الصادرة عنها، ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين، دون أن يكون لهم حق التصويت.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويصدر المجلس القرارات اللازمة بشأن نظام العمل فيه وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته، وأحكام تنفيذ قراراته، وتنظيم أعمال اللجان المنبثقة عنه.
مادة (7)
يحظر على أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الهيئة العامة أن يكون لأي منهم مصلحة شخصية –مباشرة أو غير مباشرة– في أي مشروع أو في الخدمات التي تقدمها الهيئة، ويتوجب عليهم الإفصاح عن مصالحهم وعليهم الامتناع عن المشاركة في مناقشة أو اتخاذ أي قرار بشأن مشروع يكون لأي منهم فيه مصلحة أو لزوجه أو لأقاربه من الدرجة الأولى، وفي حالة المخالفة يبطل القرار ويبطل كل ما يترتب عليه من آثار ويعتبر كأن لم يكن.
مادة (8)
للمجلس جميع السلطات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وهو الذي يتولى رسم السياسة العامة لها والإشراف على تطبيقها، وله على الأخص ما يلي:
1- وضع الأسس والقواعد والمعايير التي يتم على أساسها تقييم طلبات المستثمرين على اختلاف أنواعها وفقًا لما يقرره هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2- وضع الأسس والقواعد للانتفاع من الأراضي والعقارات والقسائم المخصصة للهيئة، أو تلك التي تخضع لإشرافها أو لإدارتها.
3- إقرار النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للهيئة، وإصدار كافة اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتسيير أعمالها.
4- إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي، قبل إحالتهما إلى الجهات المختصة.
5- البت في طلبات الاندماج المنصوص عليها في هذا القانون.
6- توقيع الجزاءات الإدارية والتأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
7- الموافقة على فتح مكاتب للهيئة داخل البلاد وخارجها.
8- وضع معايير الاستفادة من المزايا والإعفاءات الضريبية وفقًا لأحكام هذا القانون.
9- إصدار القرار فيما ترفعه إليه اللجان المختصة من توصيات تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
10- إصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف هذا القانون وفقًا لأحكامه ووفقًا للائحته التنفيذية.
ويجوز للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو نائبه.
مادة (9)
يكون للهيئة مدير عام لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة، يعين بمرسوم –بناء على اقتراح الوزير المختص– لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
يتولى المدير العام تنفيذ قرارات المجلس، ويتولى الإشراف على أجهزة الهيئة الفنية والإدارية والمالية، كما يعد إحصائية سنوية عن نشاط الهيئة من حيث عدد المشروعات المقدمة إليها، والمشروعات التي تمت الموافقة عليها، والمشروعات التي تم رفضها مع مبررات الرفض، ورفعها إلى مجلس الوزراء.
ويعاون المدير العام مساعد أو أكثر، لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد يصدر بتعيينه مرسوم، بناء على اقتراح الوزير المختص– لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وللمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته إلى أي من مساعديه.
مادة (10)
يكون للهيئة ميزانية ملحقة، وتبدأ سنتها المالية مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية.
وتتكون موارد الهيئة مما يلي: 1- الاعتمادات المالية التي تخصص لها في ميزانية الدولة السنوية.
2- المقابل أو العوائد أو البدلات الناتجة عما تقوم به الهيئة من نشاطات أو تقدمه من خدمات أو تنظمه من فعاليات أو دورات أو برامج تدريبية للمعنيين بشؤون الاستثمار المباشر، وذلك وفق ما يقرره المجلس في هذا الشأن.
3- المقابل أو العوائد التي تنتج عن استغلال الأموال المخصصة للهيئة أو التي تخضع لإشرافها أو إدارتها.
مادة (11)
مع مراعاة ما نصت عليه المادتان (152، 153) من الدستور، يضع مجلس الوزراء قائمة بالاستثمارات المباشرة التي لا تخضع لأحكام هذا القانون، وله أن يقوم بتحديثها في ضوء السياسة العامة للدولة وخططها وما يقترحه مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
ويضع مجلس الوزراء أسس وقواعد استثمارات الأشخاص الاعتبارية الأجنبية في دولة الكويت.
مادة (12)
يقدم طلب الترخيص للاستثمار طبقًا لأحكام هذا القانون من خلال كيان استثماري محدد وفقًا للحالات التالية:
1- شركة كويتية من ضمن أنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012م والتي تنشأ بغرض الاستثمار المباشر.
ويمكن أن تبلغ حصة الأجنبي في هذه الشركة حتى 100% من رأس مالها، طبقًا للأسس والقواعد التي ينص عليها قانون الشركات.
2- فرع لشركة أجنبية يرخص له بالعمل داخل دولة الكويت بغرض الاستثمار المباشر، ويصدر الوزير المختص –بناءً على اقتراح المجلس– قرارًا يوضح أسس وقواعد تنظيم العلاقة بين فرع الشركة الأجنبية والجهات الرسمية فيما يخص المعاملات الضرورية لمباشرة العمل.
3- مكاتب تمثيل يقتصر هدفها على دراسة الأسواق وإمكانية الإنتاج، دون ممارسة نشاط تجاري أو نشاط الوكلاء التجاريين، ويضع المجلس الأسس والقواعد في هذا الشأن.
مادة (13)
تبين اللائحة التنفيذية أسس وقواعد وإجراءات تقديم وتسجيل الطلبات للحصول على الترخيص المناسب في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، كما تبين المعلومات والبيانات التي يجب أن يتضمنها أو ترفق به، والشروط الواجب توفرها بمقدم الطلب، وطرق الإشعار والإبلاغ المناسبة والرسوم المتعلقة بإصدار التراخيص.
مادة (14)
يصدر الترخيص بقرار من المدير العام، بعد استيفاء الطلب للمعايير والأسس والقواعد التقييمية التي يضعها المجلس في شأن كل حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، ويبلغ فيها المستثمر مسبقًا عند تقديم طلبه إلى الهيئة.
ولا تسري بشأن هذا الترخيص –بالنسبة للأجنبي– أحكام البند (1) من المادة (23) وأحكام المادة (24) من قانون التجارة المشار إليه.
ويرخص في تأسيس البنوك الأجنبية وفروعها وفق أحكام هذا القانون، دون الإخلال بأحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 المشار إليه، والقرارات والتعليمات الصادرة نفاذًا لأحكامه.
وفي جميع الأحوال، يجب على الهيئة التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بشأن تأسيس وإصدار التراخيص ومراقبة الشركات والأفرع ومكاتب التمثيل التي تخضع لأحكام هذا القانون.
مادة (15)
يصدر قرار البت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، مستوفيًا كافة البيانات والمستندات والاشتراطات التي تحددها الهيئة.
مادة (16)
في حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون قرار الرفض مكتوبًا ومسببًا، ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض، ويعتبر فوات ثلاثين يومًا من تاريخ استلام التظلم رسميًّا دون الرد عليه، بمثابة قرار برفض التظلم.
مادة (17)
تنشأ في الهيئة وحدة إدارية تسمى (النافذة الموحدة) تضم موظفين مفوضين من الجهات الحكومية ذات الصلة بإجراءات ترخيص وممارسة عمل الكيان الاستثماري بما يحقق إنجاز البت في المعاملات بما لا يتجاوز المدة المنصوص عليها في هذا القانون.
ويضع المجلس الأسس والقواعد اللازمة لتحديد الجهات الحكومية المذكورة وكيفية الاستعانة بموظفيها والتنسيق بينها وبين الهيئة.
ويجوز لمقدم الطلب إنابة شركات متخصصة أو مكاتب استشارية مؤهلة ومعتمدة من قبل الهيئة وفق أسس وقواعد تحددها الهيئة.
مادة (18)
يكون لكل كيان استثماري يرخص فيه طبقًا لأحكام هذا القانون حسابات منتظمة تحت إشراف مراقب حسابات أو أكثر من مراقبي الحسابات القانونية.
وإذا رخص للمستثمر بأكثر من كيان استثماري يتم التعامل مع كل منها على حدة.
مادة (19)
لا يجوز مصادرة أي كيان استثماري مرخص فيه طبقًا لأحكام هذا القانون، أو نزع ملكيته إلا للمنفعة العامة طبقًا للقوانين المعمول بها ومقابل تعويض يعادل القيمة الاقتصادية الحقيقية للمشروع المنزوعة ملكيته وقت نزع الملكية، وتقدر وفقًا للوضع الاقتصادي السابق على أي تهديد بنزع الملكية، ويدفع التعويض المستحق فور اتخاذ القرار المشار إليه.
مادة (20)
للمستثمر الحق في نقل ملكية الكيان الاستثماري المرخص فيه أو التنازل عنه، أو التصرف فيه كليًّا أو جزئيًّا، لصالح مستثمر أجنبي أو كويتي، ويضع المجلس الأسس والقواعد المنظمة في هذا الشأن.
وفي حالة نقل ملكية الكيان الاستثماري أو التنازل عنه، كليًّا أو جزئيًّا يحل المالك الجديد أو المتنازل له، محل المالك الأصلي في الحقوق والالتزامات.
مادة (21)
يجوز، بموافقة المجلس، اندماج كيانين استثماريين أو أكثر، وذلك بناء على طلب مشترك يقدم إلى الهيئة في هذا الشأن، ويكون الكيان الجديد الناتج عن عملية الاندماج خلفًا قانونيًّا للكيانات المندمجة، ويحل محلها في الحقوق والالتزامات.
ويتمتع الكيان الجديد تلقائيًّا بأقصر المدد المتبقية للإعفاءات والمزايا الممنوحة لأي من الكيانات الاستثمارية المندمجة.
مادة (22)
للمستثمر أن يحول إلى الخارج أرباحه أو رأسماله أو حصيلة تصرفه في حصصه أو نصيبه في الكيان الاستثماري أو التعويض المنصوص عليه في هذا القانون، كما أن للعاملين في الكيان الاستثماري تحويل مدخراتهم ومستحقاتهم إلى الخارج.
مادة (23)
يتمتع المستثمر بمقتضى أحكام هذا القانون بمبادئ سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة باستثماره وحفظ المبادرات وذلك طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى أو استفاد من أي معلومة تكون قد وصلت إلى علمه بسبب أعمال وظيفته أو بسبب مشاركته بأي عمل من أعمال الهيئة أو أي من أجهزتها، تتعلق بالمبادرات الاستثمارية أو بالجوانب الفنية والاقتصادية أو المالية لاستثمار يخضع لأحكام هذا القانون، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك، أو تنفيذًا لحكم أو أمر من جهة قضائية.
مادة (24)
ما لم يوجد نص خاص في هذا القانون تطبق على الاستثمار المباشر الخاضع لأحكامه القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد كما تراعى كافة الاتفاقيات الدولية النافذة في البلاد ذات العلاقة بالاستثمار ويتجنب الازدواج الضريبي.
مادة (25)
تسري أحكام هذا القانون على الاستثمار المباشر القائم أو المرخص فيه قبل العمل به بما لا يلحق به أي ضرر، وعلى ألا تقل المزايا والإعفاءات والضمانات التي تمنح بموجب أحكامه عما هو مقرر للاستثمار قبل العمل به.
وتقدم طلبات المستثمر للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلى الهيئة للنظر فيها.
وتسري أحكام هذا القانون على أي توسع أو تعديل في كيان استثماري قائم إذا تم التوسع أو التعديل فيه بعد تاريخ العمل به ويضع المجلس الأحكام الخاصة بالتوسع والتعديل وكيفية الترخيص في ذلك.
مادة (26)
تكون المحاكم الكويتية وحدها هي المختصة بنظر أي نزاع ينشأ بين مشروعات الاستثمار والغير أيًّا كان.
ويجوز الاتفاق على الالتجاء في هذا النزاع إلى التحكيم.
مادة (27)
للمستثمر أن يستفيد من كل أو بعض المزايا التالية:
1- الإعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي في الكيان الاستثماري المرخص فيه.
2- إعفاء كل توسع في الكيان الاستثماري – يرخص فيه وفق أحكام هذا القانون– من نفس الضرائب المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لمدة لا تقل عن مدة الإعفاء الممنوحة للكيان الاستثماري الأصلي.
وذلك من تاريخ بدء الإنتاج أو التشغيل الفعليين في هذا التوسع.
3- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعفى كليًّا أو جزئيًّا من الضرائب والرسوم الجمركية أو أي رسوم أخرى قد تستحق على الواردات اللازمة لأغراض الاستثمار المباشر ما يلي: أ- الآلات والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الأجهزة التكنولوجية.
ب- قطع الغيار ومستلزمات الصيانة اللازمة لما ورد في البند السابق.
ج- المستلزمات السلعية، المواد الأولية، البضائع المصنعة جزئيًّا، ومواد التغليف والتعبئة.
ولا يجوز للمستثمر، قبل مرور خمس سنوات على إخطاره بالإعفاء من الرسوم على ما ورد في هذا البند، إجراء أي نوع من أنواع التصرفات عليها، بما فيها البيع أو المبادلة أو التنازل.
كما لا يجوز له، خلال نفس المدة، استخدامها لغير الغرض الذي تم الاستيراد من أجله، إلا وفقًا للأسس والقواعد التي يقررها المجلس في هذا الشأن، ودفع أي ضرائب أو رسوم تستحق فيما لو تم الاستيراد وقت إتمام التصرف.
4- الانتفاع بالأراضي والعقارات المخصصة للهيئة أو التي تخضع لإشرافها أو إدارتها، وذلك وفقًا للأسس والقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
5- استخدام العمالة الأجنبية اللازمة للاستثمار، وذلك وفقًا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى لنسبة العمالة الوطنية الواجب توفرها.
6- ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح بعض الحالات والفئات بعض المزايا والإعفاءات مما لم يرد ذكره في هذه المادة.
مادة (28)
تسري أحكام المادة السابقة على كافة أنواع المشاركات بين القطاعين العام والخاص، بغرض الاستثمار المباشر، بما فيها الشركات والمشروعات المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2008م والقانون رقم (37) لسنة 2010م المشار إليهما.
على أن يضع المجلس القواعد والأسس في هذا الشأن.
مادة (29)
يقدم المستثمر إلى الهيئة طلب الاستفادة من كل أو بعض المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، بشكل متزامن أو لاحق على طلب الترخيص، للنظر فيه من قبل الهيئة بهدف التأكد من استيفاء الأسس والقواعد والإجراءات التي يضعها المجلس في هذا الشأن، وبما يتناسب مع السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية المعتمدة.
على أن يتم ربط مقدار ونوع ومدة المزايا والإعفاءات الممنوحة للاستثمارات، كل حسب نوعه وطبيعته، وفقًا لكل أو بعض المعايير الآتية:
1.نقل وتوطين التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والخبرة العملية والفنية والتسويقية المتطورة لدولة الكويت.
2.مقدار وجودة المنتجات والخدمات المقدمة.
3.حاجة السوق المحلي والخليجي إلى الاستثمار المباشر ومدى مساهمته في تحقيق التنوع الاقتصادي.
4.زيادة الصادرات الوطنية.
5.خلق فرص عمل للعمالة الوطنية وتدريبها.
6.المساهمة في تطوير وتنمية المناطق التي تفتقر إلى مشاريع أو أنشطة مماثلة.
7.المردود البيئي الإيجابي.
8.مدى تقديم خدمات للمجتمع خارج إطار المشروع أو النشاط الاقتصادي الذي يتم مزاولته.
9.استخدام المنتجات الوطنية.
10.الاستعانة بالخدمات الفنية والمهنية والاستشارية ذات الطابع الوطني.
وللمجلس أن يعدل أو يضيف معايير أخرى للمعايير المشار إليها، وذلك بما يتناسب مع السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية المعتمدة.
مادة (30)
يعد في الهيئة سجل خاص يسمى "السجل الاستثماري" تسجل فيه كافة الكيانات الاستثمارية المرخص بها طبقًا لأحكام هذا القانون، وكافة الطلبات والتراخيص والمزايا والإعفاءات والجزاءات المرتبطة بها، وتلحق بالسجل جميع المستندات والبيانات ذات الصلة.
ويصدر المدير العام القرارات اللازمة التي تبين كيفية إعداد هذا السجل ومضمونه وآلية التسجيل فيه والمستندات والبيانات المطلوبة.
مادة (31)
يقدم الوزير المختص لمجلس الأمة نسخة من التقرير السنوي الصادر عن الهيئة وصورة من الإحصائية الخاصة بنشاط الهيئة ومشروعاتها، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ عرضهما على مجلس الوزراء.
مادة (32)
في حالة مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون أو لاشتراطات الترخيص، يجوز للمجلس أن يوقع عليه أحد الجزاءات التالية 1- الإنذار الكتابي، ويتم توقيع جزاء أشد في حالة صدور ثلاثة إنذارات لنفس المستثمر أو لذات الكيان الاستثماري خلال السنة الواحدة من تاريخ أول إنذار.
2- الحرمان الجزئي أو الكلي من المزايا والإعفاءات الممنوحة له، ويجوز إعادة النظر في قرار الحرمان إذا تم تصحيح المخالفة.
3- التوقيف الإداري المؤقت.
ويعتبر الترخيص لاغيًا بقوة القانون في حال توقف الكيان الاستثماري عن نشاطه وممارسة أعماله لمدة تزيد على سنة دون عذر مقبول، أو في حالة التأخير لمدة تزيد على سنة اعتبارًا من تاريخ بدء التشغيل الفعلي في البرنامج الزمني المقدم من قبل المستثمر إلى الهيئة عند طلب الترخيص، وذلك دون عذر مقبول، وتضع اللائحة التنفيذية الأسس والقواعد اللازمة في هذا الشأن، وفي غير ذلك من الحالات لا يجوز إلغاء الترخيص أو تصفية الاستثمار إلا بموجب أمر يصدر من رئيس المحكمة الكلية بناء على عريضة تقدم إليه من الهيئة توضح فيها مبررات طلبها.
ويجوز للمستثمر التظلم من الجزاءات المنصوص عليها في البندين (2 و3) من هذه المادة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار الجزاء.
ويبت في التظلم خلال ثلاثين يومًا وفي حال رفض التظلم يجب أن يكون القرار مكتوبًا ومسببًا.
وتسجل الجزاءات التي توقع وفق هذه المادة وتاريخ إبلاغها للمستثمر في السجل الاستثماري المنصوص عليه في هذا القانون، في القسم الخاص بالكيان الاستثماري المرتبطة به.
ولا يخل توقيع هذه الجزاءات بالمسؤولية المدنية والجزائية.
مادة (33)
يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير –بقرار يصدره– صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد.
والالتزام بعدم إفشاء أسرار الكيانات الاستثمارية التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويؤدي كل منهم أمام الوزير القسم التالي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والحيدة والنزاهة والصدق، وأن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها بحكم عملي حتى بعد انتهاء خدمتي".
ويرفع موظفو الهيئة المشار إليهم تقريرًا مفصلاً عن نتائج أعمالهم فور انتهائها إلى المدير العام الذي يتولى إحالتها إلى المجلس مشفوعًا برأيه لاتخاذ القرار بشأنها.
مادة (34)
يلتزم المستثمر الذي حصل على ترخيص أو تقرر منح استثماره مزايا وإعفاءات، طبقًا لأحكام هذا القانون، بما يلي: 1- إبلاغ الهيئة كتابة بتاريخ البدء في الإجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة لبدء العمل في الكيان الاستثماري المرخص فيه وتاريخ الانتهاء من ذلك، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوم من تاريخ كل منهما.
2- إبلاغ الهيئة كتابة ببدء التشغيل الفعلي في الكيان الاستثماري المرخص فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوم من التاريخ المذكور.
3- الالتزام بالقواعد والتعليمات المالية والضريبية التي تصدر عن وزارة المالية، ولا سيما تلك الخاصة بتقديم الإقرار الضريبي واستخراج البطاقة الضريبية.
4- تقديم أي معلومات أو بيانات أو إحصائيات أو وثائق تطلبها الهيئة وتراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
5- السماح لأي من موظفي الهيئة المفوضين من قبل المدير العام، بالدخول إلى كافة المباني والساحات والمنشآت المرتبطة بالكيان الاستثماري المرخص فيه، وذلك لأغراض المراقبة والمتابعة وفقًا لأحكام هذا القانون، ولمطابقة محتوى البيانات والمعلومات والإحصائيات والوثائق المقدمة من المستثمر على الواقع، ويرفع موظفو الهيئة المشار إليهم تقريرًا مفصلاً عن نتائج أعمالهم فور انتهائها إلى المدير العام ليقرر ما يراه مناسبًا في هذا الشأن.
6- وفي جميع الأحوال يلتزم المستثمر –خلال ممارسته لأعماله– بعدم مخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد، ولا سيما بواجب المحافظة على سلامة البيئة وبالتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة والسكينة العامة وعدم تعريض الآخرين للأخطار.
مادة (35)
تنتقل إلى الهيئة كافة أموال وأصول والتزامات وحقوق وكل ما يتعلق بـ (مكتب استثمار رأس المال الأجنبي) المنشأ بموجب القانون رقم (8) لسنة 2001 المشار إليه.
ودون إخلال بأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 والمرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/4/1979 المشار إليهما، يكون للهيئة جهاز من الموظفين يعين العاملون فيه طبقًا للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة متضمنًا قواعد التعيين والمكافآت العينية والنقدية التي تمنح للموظفين.
ويصدر الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون– القرارات اللازمة لنقل من يراه من موظفي المكتب المذكور إلى الهيئة.
مادة (36)
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (37)
يلغى القانون رقم 8 لسنة 2001 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (38)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اللائحة التنفيذية
للقانون رقم (116) لسنة 2013
في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت
الفصل الأول: التعاريف
مادة (1)
يقصد، في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، بالكلمــــات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الوزيـر المختـص: وزير التجارة والصناعة.
الهيئـــــــة: هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
المجلــــــس: مجلس إدارة الهيئة.
رئيـس المجلــس: الوزير المختص.
المدير العــــام: مدير عام الهيئة.
القانــــــون: القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه .
المســـــتثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري أيا كانت جنسيته.
الترخيـــــص: الترخيص الاستثماري الذي يتم إصداره طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
الكيان الاستثماري: كل نشاط اقتصادي يُرخص فيه وفق أحكام القانون بموجب ترخيص استثماري يمنحه الوجود القانوني في دولة الكويت.
رأس المــــال: ما يوظف أو يستخدم مباشرة لأغراض الاستثمار المباشر في كيان استثماري يخضع لأحكام القانون، ومن ذلك :
1.النقود والأوراق المالية والتجارية محلية أو أجنبية.
2.الآلات والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الأجهزة التكنولوجية.
3.المواد الأولية والمستلزمات السلعية اللازمة لبدء الإنتاج أو التشغيل الفعليين في الكيان الاستثماري.
4.الحقوق المعنوية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتراخيص والأسماء التجارية المسجلة والتصميمات الهندسية والتكنولوجية.
5.أرباح وعوائد رأس المال المستثمر إذا زيد بها رأس المال أو تم توظيفها أو استخدامها لأغراض الاستثمار المباشر في كيان استثماري يرخص له طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
الاستثمار المباشر: الاستثمار الذي يتم من خلال توظيف المستثمر، بمفرده أو بمشاركة مستثمر آخر، لرأس ماله بشكل مباشر في كيان استثماري داخل دولة الكويت ويتم الترخيص له طبقا لأحكام القانون.
الطـلب: الطلب المقدم من قبل المستثمر للحصول، بحسب الأحوال، على الترخيص أو المزايا أو اندماج كيانات استثمارية، وفق الأسس والقواعد الخاصة بكل حالة.
النشاط: هو كل نشاط ذو اثر اقتصادي يتم من خلاله الاستثمار المباشر، فيما عدا الأنشطة المنصوص عليها بقائمة الاستثمارات المستثناة أنشطتها من الخضوع لأحكام القانون، والذي يصدر فيها قرار من مجلس الوزراء.
السجل الاستثماري: السجل الذي تقيد به البيانات المتعلقة بالكيانات الاستثمارية وما يطرأ عليها من تغييرات بما يشمل تراخيص البناء وغيرها من التراخيص والموافقات والتصاريح والاذونات اللازمة لبدء التشغيل، والتي تصدر عن الجهات المختصة.
بـدء التنفيـذ: بدء الإجراءات والأعمال التمهيدية التي تسبق بدء التشغيل في الكيان الاستثماري.
الفصل الثاني: هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
مادة (2)
تتولى الهيئة القيام بالأعمال الكفيلة بتحقيق أهدافها واختصاصاتها المنصوص عليها في القانون، وتنفيذ ما يكلفها به مجلس الوزراء أو الوزير المختص من مهام وصلاحيات ذات صلة بأهدافها أو من شأنها تشجيع الاستثمار المباشر في البلاد وتطوير وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين.
مادة (3)
يلتزم كل من رئيس وأعضاء المجلس والمدير العام بالإفصاح عن مصالحهم وعن مصالح أزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى في أي مشروع أو خدمة تكون معروضة على مجلس الإدارة، وعليهم في جميع الأحوال الامتناع عن المشاركة في المناقشة أو في اتخاذ أي قرار له صلة بهذا المشروع أو الخدمة، وفي حالة المخالفة يبطل هذا القرار ويبطل كل ما يترتب عليه من أثار.
ويقدم الإفصاح كتابة إلى أمانة سر المجلس التي تتولى عرضه على المجلس عند مناقشة المشروع أو الخدمة، على أن يبين هذا الإفصاح المصلحة المشار إليها.
كما يلتزم موظفو الهيئة بالإفصاح المشار إليه، ويقدم إلى المدير العام مبيناً فيه المصلحة وصلتها بالاختصاصات والمهام المسندة إليهم.
الفصل الثالث: النافذة الموحدة
مادة (4)
ينشأ لدى الهيئة وحدة إدارية تسمى "النافذة الموحدة" يلحق بها عدد كاف من موظفي الجهات الحكومية التي يحددها المجلس.
وتختص النافذة الموحدة بإنجاز المعاملات المتعلقة بتأسيس المستثمر للكيان الاستثماري وأي توسعات وأي تغييرات تطرأ عليه، وكذلك إصدار وتجديد الموافقات والتصاريح والتراخيص ذات الصلة بذلك، وما يكلفها به المدير العام.
وتختص النافذة الموحدة بإعداد أدلة إرشادية يتم اعتمادها من قبل المدير العام ويبين فيها متطلبات إنجاز المعاملات، كما تتولى الرد على الاستفسارات التي تطرح بشأنها.
مادة (5)
تضع الهيئة قائمة بالشركات والمؤسسات والمكاتب المتخصصة التي يتم تأهيلها واعتمادها للسماح لها بتقديم الطلبــات ومتابعتها بإسم المستثمر ونيابة عنه، وذلك للاستعانة بها إذا رغب المستثمر بذلك .
مادة (6)
يتم التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية الممثلة في النافذة الموحدة بشأن الإشراف الإداري على الموظفين الذين يمثلونها في النافذة.
ويُخوَّل هؤلاء الموظفون من قبل الجهات التي يمثلونها بمباشرة الاختصاصات اللازمة لإنجاز المعاملة دون الرجوع إلى سلطة أعلى لاتخاذ القرار أو الإجراء المناسب، ويتم تزويدهم بكافة البيانات والمعلومات والنماذج وكل ما يلزم لإنجاز الأعمال التي تدخل في إختصاصهم ومن بينها ما يلي : 1.
تسلم وتسليم كافة الأوراق والطلبات والمستندات والعقود والتصاريح والتراخيص والموافقات والإيصالات والرسوم، واتخاذ كافة الإجراءات، وإصدار كافة الموافقات والقرارات اللازمة بشأنها، ومتابعتها إن لزم الأمر لدى جهاتهم الأصلية.
2.
تقديم الخدمات التي تدخل في اختصاصات جهاتهم الأصلية، وذلك في مقر النافذة الموحدة ومتابعتها إن لزم الأمر لدى جهاتهم الأصلية.
مادة (7)
يشرف المدير العام على نظام العمل داخل النافذة الموحدة، ويضع القواعد والآليات والإجراءات والمؤشرات التي تضمن سرعة ودقة إنجاز المعاملات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، كما يضع ويشرف على نظام متابعة يتضمن تلقي الشكاوى والمقترحات التي يتقدم بها ذوو الشأن بخصوص سير معاملاتهم، واتخاذ الإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة في هذا الخصوص.
الفصل الرابع : الكيان الاستثماري والطلبات التي تقدم للهيئة
مادة (8)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (11) و (12) من القانون، يتم الترخيص لأنشطة الاستثمار المباشر طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة من خلال كيان استثماري محدد وفقاً لأيٍ من الأشكال التالية :
1) شركة كويتية مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات المشار إليه بغرض الاستثمار المباشر، ويجوز أن تبلغ حصة المستثمر الأجنبي (100%) من رأس مال الشركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة الشخص الواحد.
2) فرع لشركة أجنبية يرخص له بالعمل داخل دولة الكويت بغرض الاستثمار المباشر.
3) مكتب تمثيل يقتصر هدفه على دراسة الأسواق وإمكانية الإنتاج، دون ممارسة نشاط تجاري أو نشاط الوكلاء التجاريين.
مادة (9)
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (12) من القانون، يضع المجلس الأسس والقواعد الخاصة بالترخيص لكل شكل من أشكال الكيانات الاستثمارية المشار إليها بالقانون.
وتعد الهيئة نماذج الطلبات الخاصة بالمعاملات التي تدخل في اختصاصها، وعلى الأخص ما يلي : 6.ترخيص الكيان الاستثماري
7.منح المزايا والإعفاءات.
8.تعديل إسم أو عنوان الكيان الاستثماري أو غرضه أو رأسماله أو مقره.
9.تعديل نسبة المساهمين في ملكية الكيان الاستثماري.
ويحدد الوزير المختص المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات.
مادة (10)
تتسلم الهيئة الطلبات والأوراق والمستندات المقدمة من قبل المستثمر أو ممن ينوب عنه، ويجوز التسلم من خلال أية وسيلة أخرى تحددها الهيئة ومن بينها البريد المسجّل أو البريد الإلكتروني.
وتسلم الهيئة لمقدم الطلب إيصالاً يثبت قبول طلبه للدراسة بعد التأكد من استيفائه لجميع الشروط والبيانات والمستندات المطلوبة .
مادة (11)
تعد الهيئة سجلاً لقيد الطلبات بحسب نوعها وأسبقية ورودها، على أن يقيد فيه على الأخص البيانات التالية : 1.نوع الطلب ورقمه .
2.تاريخ تسلم المستثمر للإيصال المنصوص عليه في المادة السابقة.
3.اسم المستثمر وعنوانه والبيانات اللازمة للتعريف عنه.
4.نوع النشاط وشكل الكيان الاستثماري.
5.وسيلة التبليغ المناسبة التي تحددها الهيئة.
مادة (12)
يتم البت في الطلبات المقدمة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، وتصدر القرارات والمكاتبات اللازمة بشأنها بتوقيع المدير العام، على أن يتم إبلاغ المستثمر بقرار القبول أو الرفض ، وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مكتوباً ومسبباً .
الفصل الخامس : الاشتراطات الخاصة بطلبات الترخيص
مادة (13)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون وهذه اللائحة، يتعين أن يستوفي طلب الترخيص ما تطلبه الجهات ذات الاختصاص من معلومات أو بيانات أو مستندات وأن تكون سارية المفعول، وأن يبين المستثمر البرنامج الزمني لكل من بدء التنفيذ وبدء التشغيل .
مادة (14)
يشترط لقبول طلب الترخيص لتأسيس شركة كويتية أن يرفق به دراسة مبدئية تتضمن على الأخص ما يلي :
1) نوع النشاط أو المشروع المقترح القيام به.
2) الشكل القانوني للشركة المطلوب الترخيص لها.
3) حجم الاستثمار.
4) هيكل ومصادر التمويل.
5) الأثر الاقتصادي والبيئي.
6) خبرات وقدرات المستثمر.
7) احتياجات الكيان الاستثماري للعمالة الوطنية والأجنبية، ومساحات الأراضي، والمواد الأولية والمستلزمات السلعية ومصادر توفيرها.
8) الكمية التقديرية للمياه والطاقة اللازمة سنوياً.
9) ما تطلبه الهيئة من بيانات أو إيضاحات بشكل سابق أو لاحق على تقديم الطلب.
مادة (15)
يجب أن يتضمن طلب الترخيص لفرع الشركة الأجنبية دراسة مبدئية لذات البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة، بالإضافة إلى نسخة معتمدة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وآخر ميزانية مدققة لها وما يفيد بأنها مازالت قائمة وتزاول نشاطها.
مادة (16)
يرفق بطلب الترخيص لمكتب تمثيل بيان يتضمن على الأخص ما يلي :
1) الهدف من إنشاء المكتب.
2) نسخة معتمدة من عقد تأسيس الشركة الأجنبية ونظامها الأساسي وآخر ميزانية مدققة لها وما يفيد بأنها مازالت قائمة وتزاول نشاطها.
3) ما تطلبه الهيئة من بيانات أو إيضاحات بشكل سابق أو لاحق على تقديم الطلب.
مادة (17)
تبت الهيئة في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من إستيفاء كافة الشروط والبيانات والأوراق والمستندات التي تطلبها الهيئة والجهات المختصة.
وفي حال موافقة الهيئة على طلب الترخيص يتم السير في إجراءات تأسيس الكيان الاستثماري واستصدار الترخيص التجاري .
ويصدر بعد ذلك الترخيص بقرار من المدير العام.
مادة (18)
يتعين على الكيان الاستثماري الحصول على الموافقات اللازمة لبدء التنفيذ خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص، ما لم يحدد الجدول الزمني المقدّم إلى الهيئة مدة أطول.
ويجوز للمدير العام الموافقة على منح المستثمر مهلة إضافية إذا أبدى أسباباً مقبولة، شريطة ألا تجاوز هذه المهلة مدة سنة إضافية .
ويجوز للمجلس منحه مهلة أخرى تجاوز المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
كما يلتزم المستثمر بإخطار الهيئة بتاريخ بدء التشغيل الفعلي خلال ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ.
الفصل السادس : المزايا والإعفاءات
أولاً: إجراءات الحصول على المزايا والإعفاءات
مادة (19)
يقدم المستثمر إلى الهيئة طلباً للحصول على المزايا والإعفاءات المنصوص عليها في المادة (27) من القانون على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك مع طلب الترخيص أو بعد تقديمه، على أن يستوفي الطلب الشروط والقواعد والإجراءات التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
مادة (20)
يكون تمتع الكيان الاستثماري ذي الأنشطة المتعددة بالمزايا والإعفاءات، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، مقصورا على النشاط الذي وافقت الهيئة على تمتعه بالميزة أو الإعفاء.
ثانياً - الإعفاء الضريبي
مادة (21)
يكون لكل كيان استثماري مرخص له طبقا لأحكام القانون حسابات منتظمة تحت إشراف مراقب حسابات أو أكثر من مراقبي الحسابات القانونية.
إذا زاول الكيان الاستثماري أكثر من نشاط يخضع لأحكام القانون وهذه اللائحة تحسب مدة الإعفاء الضريبي لكل نشاط على حدة من تاريخ بدء تشغيله الفعلي، ويجب إفراد حسابات منتظمة ومستقلة لكل نشاط.
مادة (22)
للمستثمر أن يستفيد من الإعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى لمدة لا تزيد على عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء التشغيل الفعلي للكيان الاستثماري ، على أن يُقدم إقراراً ضريبياً عن الكيان الاستثماري المعفى وفق المواعيد التي تحددها وزارة المالية.
مادة (23)
يُقدم طلب الحصول على الإعفاء الضريبي للهيئة وفق النموذج المعد لهذا الغرض، ويتم تقييم الطلب وتحديد مدة وقيمة الإعفاء من قبل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقاً لحكم المادة (29) من القانون.
وللمجلس أن يضع الأسس والقواعد والمعايير التي يراها مناسبة في هذا الشأن.
وعلى المستثمر الالتزام بالتعليمات المالية والضريبية التي تصدر عن وزارة المالية ولاسيما تلك التي تتعلق بتقديم الإقرار الضريبي وأية مستندات أو بيانات أو ايضاحات تطلبها لتطبيق الإعفاء.
مادة (24)
على المدير العام بعد التحقق من صحة بيانات الإخطار المنصوص عليه في المادة (13) من هذه اللائحة، والتحقق من البداية الفعلية للتشغيل، أن يسلم صاحب الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الإخطار إليه شهادة بالإعفاء الضريبي على أن يحدد بها مجال النشاط وتاريخ بدء التشغيل الفعلي، وأن تخطر وزارة المالية بصورة منها، ويكون للشهادة المشار إليها الحجية لدى جميع الجهات المعنية.
وتسري الأحكام السابقة على التوسع في الكيان الاستثماري القائم، ويبدأ سريـان الإعفاء الضريبي في هذه الحالة من تاريخ بدء الإنتاج أو التشغيل الفعلي لهذا التوسع .
ثالثاً - الاعفاء الجمركي
مادة (25)
يُقدم طلب الحصول على الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية للهيئة وفق النموذج المعد لهذا الغرض وترفق به قائمة بالمواد موضوع الطلب.
ويتم تقييم طلبات الإعفاء الجمركي وفقاً للأسس والقواعد والمعايير التي يضعها المجلس.
وتصدر شهادة الإعفاء الجمركي من المدير العام ويحتج بها في مواجهة جميع الجهات المعنية .
مادة (26)
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك والجهات المعنية الأخرى لتحديد آليات التعاون الخاصة بترتيب النواحي الفنية والإجرائية المرتبطة بطلبات الإعفاء الجمركي من حيث اعتماد قوائم واردات الكيانات الاستثمارية موضوع الطلب.
مادة (27)
يتمتـع الكيان الاستثماري بالإعفاء كلياً أو جزئياً من الرسوم والضرائب الجمركية وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، وذلك مع مراعاة ما يلي :
1) أن يتم الاستيراد باسم الكيان الاستثماري أو لصالحه.
2) أن تكون المواد المستوردة، من حيث الكمية والنوعية متفقة مع طبيعة وحاجات نشاط الكيان الاستثماري.
مادة (28)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يجوز إعفاء الكيان الاستثماري كلياً أو جزئياً من الضرائب والرسوم الجمركية أو أية رسوم أخرى قد تستحق على الواردات اللازمة لأغراض الكيان الاستثماري ومنها : 1) الآلات والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الأجهزة التكنولوجية.
2) قطع الغيار ومستلزمات الصيانة اللازمة لما ورد في البند السابق.
3) المستلزمات السلعية، المواد الأولية، البضائع المصنعة جزئياً، ومواد ولوازم التغليف والتعبئة.
مادة (29)
يلتزم الكيان الاستثماري الحاصل على الإعفاء الجمركي بمسك سجل لقيد الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل وقطع الغيار والمستلزمات والمواد والبضائع واللوازم الخاضعة للإعفاء المشار إليه.
رابعاً - تخصيص الأراض والعقارات
مادة (30)
يضع المجلس الأسس والقواعد والمعايير التي يتم على أساسها تقييم طلبات الانتفاع بالأراض والعقارات المخصصة للهيئة أو التي تخضع لإشرافها أو إدارتها، وتقدير المساحات التي يمكن تخصيصها لمقدم الطلب، وكيفية التخصيص.
خامساً - تحول الكيان الاستثماري
مادة (31)
يجوز بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، إندماج كيانين استثماريين أو أكثر، ويكون الكيان الجديد الناتج عن عملية الاندماج خلفاً قانونياً للكيانات المندمجة ويحلّ محلها في الحقوق والالتزمات.
مادة (32)
يتمتع الكيان الجديد تلقائياً بأقصر المدد المتبقية للإعفاء والمزايا الممنوحة لأي من الكيانات الاستثمارية المندمجة .
ويجوز للكيان الجديد أن يتقدم إلى الهيئة بطلب للتمتع بإعفاءات ومزايا أخرى يستكمل فيها مدة العشر سنوات المنصوص عليها في المادة (27) من القانون.
مادة (33)
في حالة انقسام كيان استثماري إلى كيانين استثماريين أو أكثر تكون الكيانات الناشئة عن التقسيم خلفاً للكيان المنقسم وتحل محله في الحقوق والالتزامات، وذلك في حدود ما آل إليها من الكيان محل التقسيم ووفقا لما تضمنه قرار التقسيم.
مادة (34)
في حالة تحول الكيان الاستثماري من شكل إلى آخر أو إذا تحولت الشركة المرخص لها من شكل قانوني إلى شكل آخر فلا يؤثر قرار التحول على الحقوق والالتزامات المترتبة سواء بالنسبة للكيان الاستثماري أو المستثمر أو الغير حسن النية.
الفصل السابع : التظلمات
مادة (35)
يشكل المجلس لجنة لتلقي التظلمات، تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، يحدد من بينهم رئيساً، تختص بتلقي التظلمات من أصحاب الشأن بخصوص القرارات الصادرة من الهيئة.
ويكون التظلم أمام اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به.
مادة (36)
وترفق بالتظلم المستندات المؤيدة له، وعلى الأخص ما يلي:
1) اسم المتظلم وصفته وعنوانه، وبيانات الاتصال به.
2) تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار المتظلم أو علمه به.
3) موضوع التظلم والأسباب التي بني عليها.
مادة (37)
تقدم التظلمات إلى أمين سر المجلس الذي يخطر بها المدير العام فور ورودها إليه، وتقيد التظلمات في السجل المعد لذلك، ويسلم للمتظلم إيصالاً مثبتاً عليه رقم القيد وتاريخه.
مادة (38)
يتم عرض التظلم على رئيس اللجنة الذي يحدد تاريخ جلسة لنظره ويخطر به المتظلم للحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه أو بمن يمثله، وللجنة أن تطلب من ذوي الشأن ما تراه من إيضاحات ومستندات.
مادة (39)
تبت اللجنة في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيده، وتكون مداولات اللجنة سرية وتصدر قرارتها بالأغلبية، وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية.
الفصل الثامن : الضبطية القضائية
مادة (40)
تخضع جميع الكيانات الاستثمارية لقواعد ونظم وتعليمات الرقابة المقررة من الهيئة، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق في هذا الشأن مع وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى.
مادة (41)
يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ أحكام القانون واللائحة والقرارات المنفذة له.
ويكون لمن تثبت لهم صفة الضبطية القضائية، في سبيل مباشرة أعمالهم بالرقابة والمتابعة، الحق في القيام بالأمور التالية: 1) دخول كافة الأماكن التابعة للكيانات الاستثمارية.
2) الاطـــلاع علـى كــافـة مــــا يطلبونـه مـن مستنـدات وبيانـات وعلـى الأخـص السجــلات والدفاتـــر والمستندات والوثائق والأشرطة وأنظمة الحاسب الآلي وأي وسائط أخرى لتخزين البيانات أو معالجتها.
3) تحرير المحاضر التي تثبت المخالفات وإحالتها للجهات المختصة بالهيئة .
وعلى الكيان الاستثماري تسهيل مهمة من ثبت له صفة الضبطية القضائية وتزويده بما يطلبه مما ورد أعلاه.
مادة (42)
يتقيد موظفو الهيئة الذين تثبت لهم صفة الضبطية القضائية عند ممارسة أعمالهم بالآتي : 1) أن يتم ممارسة أعمال الضبطية القضائية خلال ساعات العمل الرسمية، وفي الأماكن التابعة للكيان الاستثماري.
2) أن تجري أعمال الرقابة والمتابعة على الأنشطة المرخص بها من الهيئة، وأن يكون الهدف من هذه الأعمال التحقق من صحة تطبيق أحكام القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
مادة (43) يرفع موظفو الهيئة الذين تثبت لهم صفة الضبطية القضائية تقريراً مفصلاً عن نتائج أعمالهم فور انتهائها إلى المدير العام الذي يتولى إحالته إلى المجلس مشفوعاً برأيه لاتخاذ القرار أو الإجراء اللازم في هذا الشأن.
الفصل التاسع: السجل الاستثماري
مادة (44)
يُعدّ في الهيئة سجل خاص يسمى "السجل الاستثماري" تقيد فيه كافة الكيانات الاستثمارية المرخص لها طبقاً لأحكام القانون ، وكافة الطلبات والتراخيص والمزايا والإعفاءات والجزاءات والبيانات المرتبطة بها، وتلحق بالسجل جميع المستندات والبيانات ذات الصلة.
ويصدر المدير العام القرارات الخاصة بإعداد هذا السجل ومضمونه وآلية التسجيل فيه والمستندات والبيانات المطلوبة بشأنه.
مادة (45)
يلتزم الكيان الاستثماري المرخص له من الهيئة أو الحاصل على مزايا أو اعفاءات وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، بإبلاغ الهيئة كتابة بأية أحكام أو قرارات أو إجراءات يكون من شأنها التأثير على نشاط الكيان الاستثماري أو على استمراره.
ولكل ذي مصلحة أن يخطر الهيئة بالأحكام والقرارات والإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة، ويتم إثباتها بالسجل الاستثماري.