التاريخ: 13/04/2026
الوقت: 12:40 ص
UNA) - 12/04/26 21:29
حكومة/كويت/جنسية/إضافة 5 وأخيرة
حكومة/كويت/جنسية/إضافة 5 وأخيرة - مرسوم
الجريدة الرسمية (الكويت اليوم): صدور مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري بقانون الجنسية الكويتية
الكويت - وأوجبت المادة (11 مكررا) المستبدلة على كل من تجنس بالجنسية الكويتية التنازل عن جنسيته الأجنبية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك، وإلا اعتبر منح الجنسية كأن لم يكن من تاريخ تجنسه.
وأجازت المادة (12) المستبدلة إعادة الجنسية للمرأة الكويتية وفقا لنص المادة (1) من مشروع هذا المرسوم بقانون التي فقدتها نتيجة دخولها في جنسية زوجها الأجنبي، وذلك بمرسوم عند انتهاء الزوجية إذا طلبت هي ذلك وكانت إقامتها العادية في الكويت أو عادت للإقامة فيها.
وحددت المادة (13) المستبدلة حالات سحب الجنسية الكويتية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس، على أن يكون السحب بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا للجنسية.
وأجازت المادة (14) المستبدلة إسقاط الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا للجنسية في الحالات المذكورة في هذه المادة.
ونصت الفقرة الثالثة المستبدلة من المادة (16) على حرمان الشخص الذي فقد جنسيته الكويتية أو سحبت أو أسقطت عنه من جميع المزايا التي تمتع بها نتيجة تجنسه بها إذا كان الفقد أو السحب أو الإسقاط قد تم وفقا لنصوص المواد (10، 11، 11 مكررا، 13 البنود 2-3-5-6).
ولضمان تأكيد الهوية الوطنية، وإبعاد أية شكوك في تحقيق مسائل الجنسية على نحو يؤكد ثبوتها أو نفيها، أجازت الفقرة الثانية المستبدلة من المادة (20) استخدام الوسائل العلمية بما في ذلك البصمة الوراثية والبصمة البيومترية في فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية، وذلك وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وقررت المادة (21 مكررا أ) المستبدلة سحب شهادة الجنسية الكويتية إذا ثبت أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، على أن يكون السحب بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا للجنسية، كما قررت هذه المادة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية أيضا.
وعاقبت المادة (21 مكررا ب) المستبدلة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها، وسواء حصل الإدلاء شفاهة أو كتابة، ولم يثبت أنه بذل جهدا معقولا للتأكد من صحة ما أدلى به، مع تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات إذا كان الشخص قد أدلى بهذه البيانات مع علمه بعدم صحتها، مع جواز الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار مع عقوبة الحبس.
ومنعا للتأويل والاجتهاد في إمكانية الطعن على المراسيم، والقرارات، المتعلقة بالجنسية، جاءت المادة (22) المستبدلة لتنص في وضوح تام على أن كافة هذه المسائل تعتبر من أعمال السيادة ويمتنع على المحاكم أن تنظر فيها.
وأناطت المادة (23) المستبدلة الاختصاص بالتحقيق والتصرف والادعاء في كافة الجرائم المتعلقة بمسائل الجنسية للنيابة العامة.
ونصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المعروض على استبدال عبارتا (وزير الداخلية)، و(اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية) بعبارتي (رئيس دوائر الشرطة والأمن العام)، و(اللجنة العليا) أينما وردتا في مواد المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه.
ونحو تأكيد الهوية الوطنية، جاءت المادة الثالثة من المشروع الماثل لتنص على أن كل من اكتسب الجنسية الكويتية بالتبعية لمن حصل عليها بالتجنس وفقا لأحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم يكون كويتيا بالتجنس، كما يكون كويتيا بالتجنس أيضا كل من حصل على الجنسية الكويتية بالتجنس وفقا لأحكام أي مادة من مواد المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 سالف الذكر، على أن يتم توفيق أوضاع جميع هؤلاء بموجب أحكام المشروع الماثل.
وألغت المادة الرابعة من المشروع المواد أرقام (2، 3، 4، 5، 6، و7 مكررا) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه، والقانون رقم (44) لسنة 1994 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (7) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه، والقانون (32) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام هذا المرسوم الأميري، كما ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع.
وألزمت مادته الخامسة رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذه، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. <br> المصدر: كونا