نقل ملكية مركبة

وصف الخدمة

  • تتيح هذه الخدمة إمكانية نقل ملكية مركبة إلى مالك آخر، تطبيقًا لمواد وأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية رقم (67/76) وتعديلاته.

الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

  • يجب أن يكون التأمين الخاص بالمركبة ساري المفعول
  • يجب أن يحضر كلاً من البائع والمشتري
  • في حالة نقل الملكية يجب علي المالك الأصلي إخطار القسم المختص بالإدارة العامة لتراخيص المرور بذلك مرفقًا بالإخطار صورة من المستندات لنقل الملكية.
  • يجب أن يحضر مالك المركبة شخصيًا لتحويل ملكية المركبة أو من ينوب عنة بوكالة رسمية أو اعتماد توقيع المرور وتنفيذ الأحكام، إذا كان المالك شخصية اعتبارية (شركة أو مؤسسة).​

المستندات المطلوبة

  • البطاقة المدنية وصورة عنها للبائع والمشتري   
  • التوكيل العام في حالة عدم حضور البائع   
  • وثيقة التأمين الإجباري   
  • حصر وراثة في حالة وفاة المالك    
  • وكالة الوراثة (أو كتاب من الهيئة العامة لشئون القصر بالوصاية على الورثة) في حالة وفاة المالك   
  • اعتماد التوقيع إذا كان البائع شركة    
  • دفتر المركبة الأصلي   

الإجراءات

احضر المستندات المطلوبة وتوجه إلى القسم المختص بالإدارة العامة لتراخيص المرور التابع لها المالك الأصلي
قم بتعبئة النموذج الخاص بالخدمة
سدد الرسوم المستحقة

الرسوم

0 د.ك
رسوم متغيرة
5 د.ك رسوم ثابتة
 

النماذج التي يمكن تنزيلها

  • لا يوجد