تصدير مركبة

وصف الخدمة

  • تتيح هذه الخدمة تصدير المركبة للخارج، تطبيقًا لمواد وأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية رقم (67/76) وتعديلاته.

الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

  • يجب أن تحضر وثيقة التأمين الخاصة بتصدير المركبة
  • يجب أن تجتاز المركبة الفحص الفني

المستندات المطلوبة

  • رقم هوية المشتري (الرقم الموحد)  
  • وثيقة التأمين الخاصة بالمركبة   
  • البطاقة المدنية للبائع  

الإجراءات

أحضر المستندات المطلوبة وتوجه إلى الإدارة العامة للمرور بالمحافظة التي تتبعها
قم بإجراء الفحص الفني للمركبة
قم بتعبئة النموذج الخاص بالخدمة
سدد الرسوم المستحقة

الرسوم

4 د.ك
رسوم متغيرة
10 د.ك رسوم متغيرة: وصل لوحات
9 د.ك
رسوم متغيرة : تحويل مع تصدير وصل لوحات
0 د.ك رسوم ثابتة
 

النماذج التي يمكن تنزيلها

  • لا يوجد